المادة 1
رخص للسيدة «كلاودي ا ايفان زفر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السلوفينية.
مرسوم Decree No. 12867 15/01/2024
ان مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «كلاوديا ايفان زفر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1717/2030 تاريخ 25/8/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 3/6/2022 تحت رقم 554/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السلوفينية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «كلاودي ا ايفان زفر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السلوفينية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي