المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"الـمركز اللبناني لحفظ الطاقة" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 172 تاريخ 27/1/2011
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ الإهتمام بجميع الأمور الـمتعلقة بالطاقات الـمتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية وغيرها(، وبحفظ وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، والإنتقال الطاقوي.
2 ــ مساعدة الجهات الرسمية وبالأخص وزارة الطاقة والـمياه في إعداد التشريعات الـمتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وترشيد إستهلاكها وتلك الـمتعلقة بالطاقة الـمتجددة.
3 ــ إعداد وإقتراح وتيويم «الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة» و«الخطة الوطنية للطاقة الـمتجددة» وسائر الخطط اللازمة.
4 ــ تشجيع القطاع العام والخاص على الإهتمام بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وإعتماد الطاقات الـمتجددة.
5 ــ نشر الوعي الوطني في جميع قطاعات الـمجتمع اللبناني باتجاه حفظ الطاقة والطاقات الـمتجددة، عبر حملات إعلامية وتثقيفية.
6 ــ إعداد وتدريب الـمهتمين بحفظ الطاقة والتدقيق الطاقوي وكفاءة الطاقة والطاقات الـمتجددة.
7 ــ تشجيع ودعم نمو النشاطات الـمرتبطة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها والطاقة الـمتجددة.
8 ــ تنفيذ الـمهام والـمشاريع ذات الصلة بحفظ الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة الـمتجددة، والتي يعهد للـمركز بها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ــ الإهتمام بجميع الأمور الـمتعلقة بحفظ وكفاءة الطاقة وترشيد إستهلاكها واستبدالها والطاقات الـمتجددة.
2 ــ مساعدة الجهات الرسمية وبالأخص وزارة الطاقة والـمياه في إعداد التشريعات الـمتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وترشيد إستهلاكها وتلك الـمتعلقة أيضا بالطاقات الـمتجددة.
3 ــ تشجيع القطاعين العام والخاص على الإهتمام بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وإعتماد الطاقات البديلة.
4 ــ نشر الوعي الوطني في جميع قطاعات الـمجتمع اللبناني باتجاه حفظ الطاقة والطاقات الـمتجددة عبر حملات إعلامية وتثقيفية.
5 ــ إعداد وتدريب الـمهتمين بحفظ الطاقة والتدقيق الطاقوي.
6 ــ تشجيع ودعم نمو النشاطات الـمرتبطة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها والطاقات الـمتجددة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.