All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1597 18/12/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 172 تاريخ 27/1/2011 للجمعية الـمسماة: «الـمركز اللبناني لحفظ الطاقة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1597
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1597 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العـلـم والـخـبـر بـرقـم 172 تـاريــخ 27/1/2011،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـمركز اللبناني لحفظ الطاقة» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11343 تاريخ 10/8/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"الـمركز اللبناني لحفظ الطاقة" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 172 تاريخ 27/1/2011

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ الإهتمام بجميع الأمور الـمتعلقة بالطاقات الـمتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية وغيرها(، وبحفظ وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، والإنتقال الطاقوي.

2 ــ مساعدة الجهات الرسمية وبالأخص وزارة الطاقة والـمياه في إعداد التشريعات الـمتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وترشيد إستهلاكها وتلك الـمتعلقة بالطاقة الـمتجددة.

3 ــ إعداد وإقتراح وتيويم «الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة» و«الخطة الوطنية للطاقة الـمتجددة» وسائر الخطط اللازمة.

4 ــ تشجيع القطاع العام والخاص على الإهتمام بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وإعتماد الطاقات الـمتجددة.

5 ــ نشر الوعي الوطني في جميع قطاعات الـمجتمع اللبناني باتجاه حفظ الطاقة والطاقات الـمتجددة، عبر حملات إعلامية وتثقيفية.

6 ــ إعداد وتدريب الـمهتمين بحفظ الطاقة والتدقيق الطاقوي وكفاءة الطاقة والطاقات الـمتجددة.

7 ــ تشجيع ودعم نمو النشاطات الـمرتبطة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها والطاقة الـمتجددة.

8 ــ تنفيذ الـمهام والـمشاريع ذات الصلة بحفظ الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة الـمتجددة، والتي يعهد للـمركز بها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ــ الإهتمام بجميع الأمور الـمتعلقة بحفظ وكفاءة الطاقة وترشيد إستهلاكها واستبدالها والطاقات الـمتجددة.

2 ــ مساعدة الجهات الرسمية وبالأخص وزارة الطاقة والـمياه في إعداد التشريعات الـمتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وترشيد إستهلاكها وتلك الـمتعلقة أيضا بالطاقات الـمتجددة.

3 ــ تشجيع القطاعين العام والخاص على الإهتمام بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها وإعتماد الطاقات البديلة.

4 ــ نشر الوعي الوطني في جميع قطاعات الـمجتمع اللبناني باتجاه حفظ الطاقة والطاقات الـمتجددة عبر حملات إعلامية وتثقيفية.

5 ــ إعداد وتدريب الـمهتمين بحفظ الطاقة والتدقيق الطاقوي.

6 ــ تشجيع ودعم نمو النشاطات الـمرتبطة بحفظ الطاقة وكفاءة إستخدامها والطاقات الـمتجددة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي