إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين 7 و85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الطلب الـمقدم من إتحاد بلديات البحيرة والـمسـجـل فـي قـلـم مصلحة الديوان تحت الرقم 2716/2023 تاريخ 17/10/2023،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من إتحاد بلديات البحيرة الـممثل بشخص رئيس الإتحاد الـمهندس يحي ضاهر لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي، وهي عبارة عن تجهيزات لإفتتاح مركز خاص لأمانة السجل العقاري الـمذكورة، وتبلغ قيمتها
/1.955.250.000/ ل.ل. (فقط مليار وتسعماية وخمسة وخمسون مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل