All legislation

مرسوم Decree No. 12647 05/12/2023

قبول هبة مقدمة من إتحاد بلديات البحيرة لصالح وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12647
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4086-4087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12647 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين 7 و85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الطلب الـمقدم من إتحاد بلديات البحيرة والـمسـجـل فـي قـلـم مصلحة الديوان تحت الرقم 2716/2023 تاريخ 17/10/2023،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من إتحاد بلديات البحيرة الـممثل بشخص رئيس الإتحاد الـمهندس يحي ضاهر لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي، وهي عبارة عن تجهيزات لإفتتاح مركز خاص لأمانة السجل العقاري الـمذكورة، وتبلغ قيمتها

/1.955.250.000/ ل.ل. (فقط مليار وتسعماية وخمسة وخمسون مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل