All legislation

مرسوم Decree No. 12738 20/12/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12738
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4223-4224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12738 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

426.253.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وستة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

426.253.000 /ل.ل.

لتـنـفـيـذ مشروع عقد مصالحة مع شركة Allied Computer Services sal التي استمرت فعلياً بالقيام بالـمهام الـموكلة إليها من تقديم خدمة صيانة أجهزة معلوماتية متفرقة لزوم الـمركز الالكتروني ــ مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية طيلة الفترة الـممتدة من 14/12/2016 لغاية 23/7/2018 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 724/2022 تاريخ 12/12/2022

فقط أربعماية وستة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 426.253.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وستة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل