المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
426.253.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وستة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
426.253.000 /ل.ل.
لتـنـفـيـذ مشروع عقد مصالحة مع شركة Allied Computer Services sal التي استمرت فعلياً بالقيام بالـمهام الـموكلة إليها من تقديم خدمة صيانة أجهزة معلوماتية متفرقة لزوم الـمركز الالكتروني ــ مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية طيلة الفترة الـممتدة من 14/12/2016 لغاية 23/7/2018 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 724/2022 تاريخ 12/12/2022
فقط أربعماية وستة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 426.253.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وستة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية