المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مكانكم معنا مكانكم بيننا"
مركزها: عبرا ــ العقار رقم 811 ــ ملك محمد عبد الوهاب محمد سعيد الأتب الـملقب بالدايه ــ قضاء صيدا.
غايتها: ليس للجمعية أي أهداف سياسية أو طائفية، فهي تقدم خدماتها إلى سكان الـمنطقة كافة، فرسالة الجمعية رعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة تتجسد في مفاهيم عديدة، أهدافها:
1 ــ التعليم بهدف توسعة الـمهارات الـمعرفية وتنمية شخصية الأطفال \ذوي الصعوبات التعليمية والإحتياجات وتطويرها.
2 ــ تقديم الدعم والـمساعدة لاكتساب الـمهارة والقدرة الشخصية لهم للتغلب على أعباء الحياة اليومية من خلال الاعتماد على الذات في تنمية قدرات الـمتعلـم الفردية والـمشاركة في تحمل الـمسؤولية والاستقلالية وتحقيق الدمج الاجتماعي.
3 ــ توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لذوي الصعوبات التعلمية وذوي الإحتياجات الخاصة.
4 ــ تقديم الدعم الـمادي أو اللوجستي للـمدارس والـمعاهد التعلـمية والتقنية والـمهنية.
5 ــ الـمشاركة في ورشات عمل لدعم تحقيق أهداف الجمعية.
6 ــ تدريب العاملين وتأهيلهم على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية.
7 ــ اقامة نشاطات اجتماعية وانسانية يعود ريعها لذوي الاحتياجات الخاصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
يسر حسن همدر
آلاء بسام صعب
ايمان جمال قلقاس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يسر حسن همدر.