All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1599 18/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مكانكم معنا مكانكم بيننا» مركزها: عبرا ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1599
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 77-78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1599 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مكانكم معنا مكانكم بيننا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9687 تاريخ 29/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مكانكم معنا مكانكم بيننا"

مركزها: عبرا ــ العقار رقم 811 ــ ملك محمد عبد الوهاب محمد سعيد الأتب الـملقب بالدايه ــ قضاء صيدا.

غايتها: ليس للجمعية أي أهداف سياسية أو طائفية، فهي تقدم خدماتها إلى سكان الـمنطقة كافة، فرسالة الجمعية رعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة تتجسد في مفاهيم عديدة، أهدافها:

1 ــ التعليم بهدف توسعة الـمهارات الـمعرفية وتنمية شخصية الأطفال \ذوي الصعوبات التعليمية والإحتياجات وتطويرها.

2 ــ تقديم الدعم والـمساعدة لاكتساب الـمهارة والقدرة الشخصية لهم للتغلب على أعباء الحياة اليومية من خلال الاعتماد على الذات في تنمية قدرات الـمتعلـم الفردية والـمشاركة في تحمل الـمسؤولية والاستقلالية وتحقيق الدمج الاجتماعي.

3 ــ توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لذوي الصعوبات التعلمية وذوي الإحتياجات الخاصة.

4 ــ تقديم الدعم الـمادي أو اللوجستي للـمدارس والـمعاهد التعلـمية والتقنية والـمهنية.

5 ــ الـمشاركة في ورشات عمل لدعم تحقيق أهداف الجمعية.

6 ــ تدريب العاملين وتأهيلهم على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية.

7 ــ اقامة نشاطات اجتماعية وانسانية يعود ريعها لذوي الاحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

يسر حسن همدر

آلاء بسام صعب

ايمان جمال قلقاس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يسر حسن همدر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي