المادة 1
رخص للسيدة «صولانج حنا جحا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 12871 15/01/2024
ان مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد صولانج حنا جحا» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 2475/2030 تاريخ 5/8/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان في تونس بتاريخ 19/5/2022 تحت رقم 192/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «صولانج حنا جحا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي