All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1600 18/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تلاسو» "Thalasso" مركزها: بسبينا ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1600
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1600 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تلاسو» "Thalasso" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1462 تاريخ 26/1/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تلاسو» "Thalasso"

مركزها: بسينا ــ العقار رقم 353 ــ القسم رقم 5 ــ ملك هيام أيوب سليم ــ الطابق الأول ــ قضاء البترون.

غايتها: التعاون مع الدوائر الحكومية الـمختصة لتنفيذ الأهداف التالية:

1 ــ حماية البيئة البحرية.

2 ــ إقامة حملات توعية حول الثروة البحرية والأحتباس الحراري والتغيير الـمناخي.

3 ــ إقامة حملات تنظيف قاع البحر.

4 ــ السعي لإنشاء محميات بحرية.

5 ــ وضع إرشادات عصرية لـمواجعة التلوث البحري.

6 ــ إقامة دورات توعية وتدريب لصيادي الأسماك ومنع صيد الأسماك غير الشرعي.

7 ــ وضع ونشر دراسات وأبحاث حول الأثر البيئي على الشاطئ اللبناني الناتج عن عمل الإنسان والتحقيق فيها ووضع حلول لها.

8 ــ تدريب وتعليم الـمتطوعين على الغطس من أجل تنظيف قعر البحار في الـمياه الإقليمية اللبنانية.

9 ــ كل ما يتمم أو يتفرع عن هذا الـموضوع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. فارس انطون عقل

فادي بطرس موظايا

مالك عصام كنعان

رودولف مرسال دحدح

بيتر وديع بركات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي مالك كنعان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي