المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية تلاسو» "Thalasso"
مركزها: بسينا ــ العقار رقم 353 ــ القسم رقم 5 ــ ملك هيام أيوب سليم ــ الطابق الأول ــ قضاء البترون.
غايتها: التعاون مع الدوائر الحكومية الـمختصة لتنفيذ الأهداف التالية:
1 ــ حماية البيئة البحرية.
2 ــ إقامة حملات توعية حول الثروة البحرية والأحتباس الحراري والتغيير الـمناخي.
3 ــ إقامة حملات تنظيف قاع البحر.
4 ــ السعي لإنشاء محميات بحرية.
5 ــ وضع إرشادات عصرية لـمواجعة التلوث البحري.
6 ــ إقامة دورات توعية وتدريب لصيادي الأسماك ومنع صيد الأسماك غير الشرعي.
7 ــ وضع ونشر دراسات وأبحاث حول الأثر البيئي على الشاطئ اللبناني الناتج عن عمل الإنسان والتحقيق فيها ووضع حلول لها.
8 ــ تدريب وتعليم الـمتطوعين على الغطس من أجل تنظيف قعر البحار في الـمياه الإقليمية اللبنانية.
9 ــ كل ما يتمم أو يتفرع عن هذا الـموضوع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. فارس انطون عقل
فادي بطرس موظايا
مالك عصام كنعان
رودولف مرسال دحدح
بيتر وديع بركات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي مالك كنعان.