المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 1 ــ عمولات مصرفية
31.368.372.000 ل.ل
فقط واحد وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وستون مليوناً وثلاثمائة وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 1 ــ عمولات مصرفية
31.368.372.000 ل.ل
فقط واحد وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وستون مليوناً وثلاثمائة وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية