All legislation

مرسوم Decree No. 12741 20/12/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة ـ لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12741
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4224-4225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12741 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إنّ مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 1 ــ عمولات مصرفية

31.368.372.000 ل.ل

فقط واحد وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وستون مليوناً وثلاثمائة وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 1 ــ عمولات مصرفية

31.368.372.000 ل.ل

فقط واحد وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وستون مليوناً وثلاثمائة وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل