المادة 1
رخص للسيد «محمد محسن صقر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 12872 15/01/2024
ان مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد محسن صقر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2867/2021 تاريخ 13/1/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكه هولندا بتاريخ 14/9/2021 تحت رقم 672/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد محسن صقر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي