All legislation

مرسوم Decree No. 12631 05/12/2023

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عين قانا (قضاء النبطية) باسم «ثانوية شهداء الاقليم».

Type
مرسوم · Decree
Number
12631
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12631 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 4908 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسات امل التربوية التابعة لجمعية حركة امل الـمحرومين والـمسجل بالرقم 3216/12 تاريخ 29/4/2023 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عين قانا (قضاء النبطية) باسم «ثانوية شهداء الاقليم».

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية حركة امل الـمحرومين فتح مدرسة خاصة لكافة الـمراحل، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم 100 من منطقة عين قانا العقارية (قضاء النبطية) باسم «ثانوية شهداء الاقليم».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي