ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "الجمعية اللبنانية للتحليل السلوكي"
Association for Behavior Analysis - Lebanon والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21391 تاريخ ,16/10/2018
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الجمعية اللبنانية للتحليل السلوكي"
مركزها: الزلقا ــ شارع الزيتون ــ العقار رقم 889 ــ القسم 14 ــ ملك عازار خليل عازار وايلي عازار ــ الطابق الخامس ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ نشر الـمعرفة في مجال علـم التحليل السلوكي.
2 ــ نشر الـمعرفة والتوعية في مجال علـم التحليل السلوكي على الـمهنيين والأهالي والـمجتمع.
3 ــ الإلتزام بممارسة اخلاقية في مجال التربية والأعمال والأبحاث والعلاج الـمتعلق بالتحليل السلوكي.
4 ــ تقديم كافة الاستشارات في مجال التحليل السلوكي.
5 ــ تعزيز العملية التربوية في مجال علـم التحليل السلوكي.
6 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تدعم تحقيق اهداف الجمعية.
7 ــ العمل على تطوير مهارات الأعضاء الـمنتسبين العلـمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، على ان لا يتعارض نشاطها مع القوانين الـمتعلقة بمهنة النفساني وكافة النصوص التنظيمية التي ستصدر لاحقا عن النقابة.
الـمؤسسون السادة:
كريستين كيركور درسركيسيان
ماري تراز جرجي سعادة
د. سعده محمد علامه
جنيفر ناجي شبلي
اسمهان غسان صالح
منى زياد صعب
يولا فهد الحسنيه
رولى عادل العنان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستين كيركور درسركيسيان.
"Association for Behavior Analysis - Lebanon"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي