المادة 1
رخص للسيد «أشرف سليم منذر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 12875 15/01/2024
ان مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «أشرف سليم منذر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1540 تاريخ 26/8/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 23/6/2020 تحت رقم 397/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «أشرف سليم منذر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي