المادة 1
رخص للسيدة «ماي لينا مريم جاكوبسون الياس شعيا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويديه.
مرسوم Decree No. 12876 15/01/2024
ان مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ماي لينا مريم جاكوبسون الياس شعيا» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1141/2030 تاريخ 9/5/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكه السويد بتاريخ 27/12/2021 تحت رقم 1210/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السويديه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ماي لينا مريم جاكوبسون الياس شعيا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي