All legislation

مرسوم Decree No. 12878 15/01/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
12878
Date
15/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 206-207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12878 تاريخ 15/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «فؤاد حسين احمد» الـمسجل لدى الـمديري ة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 291 تاريخ 1/3/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 6/1/2021 تحت رقم 10/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «فؤاد حسين احمد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي