المادة 1
رخص للسيد «فؤاد حسين احمد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 12878 15/01/2024
ان مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «فؤاد حسين احمد» الـمسجل لدى الـمديري ة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 291 تاريخ 1/3/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 6/1/2021 تحت رقم 10/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «فؤاد حسين احمد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي