إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه ,
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة (UNODC) لصـالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تـبـلـغ قـيـمـتـهـا /293 20/ د.أ. فقط عشرون ألفا ومايتان وثلاثة وتسعون دولارا أميركيا ما يوازي حوالي /000 395 304/ل.ل. فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثلاثماية وخمس وتسعون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل