المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة 5.630.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات وستماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 219 ــ الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور 5.630.000.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية للرواتب والأجور لاعطاء تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في الـمركز التربوي للبحوث والانماء من بداية شهر أيار لغاية نهاية شهر كانون الأول 2023
فقط خمسة مليارات وستماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية
ـــ الـمجموع العام 5.630.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات وستماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية