المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مسرح الغد"
مركزها: جبيل ــ شارع مار يوسف ــ العقار رقم 2419 ــ ملك فيكتور باسيل.
غايتها: 1 ــ تفعيل دور مدينة جبيل على الصعيد الإقتصادي والسياحي والثقافي والإجتماعي.
2 ــ إحياء عروض مسرحية محلياً، وطنياً ودولياً، إكتشاف وتشجيع مواهب الـمدينة في القطاع الـمسرحي.
3 ــ تنظيم أنشطة مسرحية وفنية للأطفال.
4 ــ تأسيس مدرسة للتكوين الـمسرحي والفني بالـمدينة، تنظيم أنشطة ثقافية تربوية وفنية، خلق علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف الفعاليات والجمعيات والإطارات الـمحلية والوطنية والدولية التي يمكن أن تساهم في تفعيل أهداف الجمعية وتجسيدها تقوية قدرات وطاقات الشباب في شتى الـميادين.
5 ــ وضع وتحقيق برامج للتكوين لفائدة الشباب، وخلق فضاء لتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم.
6 ــ تنظيم ورش إجتماعية.
7 ــ تكوين الأطفال والشباب مسرحياً.
8 ــ إنشاء مكتبة (تحتوي مختلف الـمراجع والـمجلات والوثائق السمعية الـمرئية الـمتعلقة بعالـم فنون العرض).
9 ــ تكوين أرشيف يجمع أهم الـمعطيات التي تسمح بتدوين تاريخ الـمسرح في لبنان: تسجيلاً صور أفلام مقالات تحقيقات، مقابلات، أفلام وثائقية، الخ...
10 ــ إنشاء شبكة تواصل إعلام والإتصال مع الجامعات والـمراكز الثقافية على مستوى محلي ودولي هدفها خلق ديناميكية بين نشاط الجمعية في مدينة جبيل والـمناطق اللبنانية من جهة وتوسيع تدريجي لهذه الديناميكية إلى التواصل مع الحياة الـمسرحية العربية والـمتوسطية والعالـمية (من خلال إشراك الجالية اللبنانية في الـمهجر).
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
اليدا فيكتور غوش
سهام اديب العشي
رفعت اسعد طربيه
ميراي الياس معلوف
سحر احمد عساف
روجيه جوزف عساف
نجوى فيكتور باسيل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى فيكتور باسيل