All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1604 18/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مسرح الغد» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1604
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 81-82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1604 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مسرح الغد» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5740 تاريخ 8/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مسرح الغد"

مركزها: جبيل ــ شارع مار يوسف ــ العقار رقم 2419 ــ ملك فيكتور باسيل.

غايتها: 1 ــ تفعيل دور مدينة جبيل على الصعيد الإقتصادي والسياحي والثقافي والإجتماعي.

2 ــ إحياء عروض مسرحية محلياً، وطنياً ودولياً، إكتشاف وتشجيع مواهب الـمدينة في القطاع الـمسرحي.

3 ــ تنظيم أنشطة مسرحية وفنية للأطفال.

4 ــ تأسيس مدرسة للتكوين الـمسرحي والفني بالـمدينة، تنظيم أنشطة ثقافية تربوية وفنية، خلق علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف الفعاليات والجمعيات والإطارات الـمحلية والوطنية والدولية التي يمكن أن تساهم في تفعيل أهداف الجمعية وتجسيدها تقوية قدرات وطاقات الشباب في شتى الـميادين.

5 ــ وضع وتحقيق برامج للتكوين لفائدة الشباب، وخلق فضاء لتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم.

6 ــ تنظيم ورش إجتماعية.

7 ــ تكوين الأطفال والشباب مسرحياً.

8 ــ إنشاء مكتبة (تحتوي مختلف الـمراجع والـمجلات والوثائق السمعية الـمرئية الـمتعلقة بعالـم فنون العرض).

9 ــ تكوين أرشيف يجمع أهم الـمعطيات التي تسمح بتدوين تاريخ الـمسرح في لبنان: تسجيلاً صور أفلام مقالات تحقيقات، مقابلات، أفلام وثائقية، الخ...

10 ــ إنشاء شبكة تواصل إعلام والإتصال مع الجامعات والـمراكز الثقافية على مستوى محلي ودولي هدفها خلق ديناميكية بين نشاط الجمعية في مدينة جبيل والـمناطق اللبنانية من جهة وتوسيع تدريجي لهذه الديناميكية إلى التواصل مع الحياة الـمسرحية العربية والـمتوسطية والعالـمية (من خلال إشراك الجالية اللبنانية في الـمهجر).

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اليدا فيكتور غوش

سهام اديب العشي

رفعت اسعد طربيه

ميراي الياس معلوف

سحر احمد عساف

روجيه جوزف عساف

نجوى فيكتور باسيل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى فيكتور باسيل

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـيـة الـمخـتـصـة (دائرة ضريبة الدخل فـي بيروت والـمصـالـح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي