المادة 1
تخفض بنسبة 60% الـمعدلات الواجب تطبيقها لاستخراج الربح الصافي الـمقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال سنة 2023 فقط.
قرار Decision No. 919 29/12/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقــم 8376/2021 تــاريــخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل( ولا سيما الـمواد 21 و22 و23 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) ولا سيما الـمادة 48 منه،
بناء على محضر اللجنة الـمؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير الشؤون العقارية السيد جورج معراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
وبناء على الأوضاع الاقتصادية التي سادت سنة 2023،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تخفض بنسبة 60% الـمعدلات الواجب تطبيقها لاستخراج الربح الصافي الـمقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال سنة 2023 فقط.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
29 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف خليل