All legislation

قرار Decision No. 919 29/12/2023

تخفيض الـمعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي الـمقطوع بنسبة 60% عن أعمال سنة 2023

Type
قرار · Decision
Number
919
Date
29/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 919 تاريخ 29/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقــم 8376/2021 تــاريــخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل( ولا سيما الـمواد 21 و22 و23 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) ولا سيما الـمادة 48 منه،

بناء على محضر اللجنة الـمؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير الشؤون العقارية السيد جورج معراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

وبناء على الأوضاع الاقتصادية التي سادت سنة 2023،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخفض بنسبة 60% الـمعدلات الواجب تطبيقها لاستخراج الربح الصافي الـمقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال سنة 2023 فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

29 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف خليل