إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 20 تـاريــخ 18/12/1939 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 48 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون البناء(،
يقرر ما يأتي:
المواد
إن العقود العقارية الـمنظمة لدى كتاب العدل اعتبار من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 18/12/2023 ضمنا، والـمعدة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحددة القيمة فيها بالدولار الأميركي، عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم الـمتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل.
تطبق أحكام هذا القرار فور صدوره.
29 كانون الأول 2023
وزيـر الـمالية
يوسف الخليل