All legislation

مرسوم Decree No. 12899 15/01/2024

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة (UNODC) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12899
Date
15/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12899 تاريخ 15/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه ,

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة (UNODC) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن جهاز

والتي تبلغ قيمته /79909/ د.أ. فقط تسعة وسبعون ألفا وتسعماية وتسعة دولارات أميركية أي ما يوازي مبلغ /000 635 198 1/ ل.ل. فقط مليار وماية وثمانية وتسعون مليونا وستماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي /000 15/ ل.ل. ليرة لبنانية.

FRED X FORENSIC WORKSTATION WITH 1 RAID

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل