إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه ,
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة (UNODC) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن جهاز
والتي تبلغ قيمته /79909/ د.أ. فقط تسعة وسبعون ألفا وتسعماية وتسعة دولارات أميركية أي ما يوازي مبلغ /000 635 198 1/ ل.ل. فقط مليار وماية وثمانية وتسعون مليونا وستماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي /000 15/ ل.ل. ليرة لبنانية.
FRED X FORENSIC WORKSTATION WITH 1 RAID
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل