All legislation

اعلام Notification No. 13 04/01/2024

التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنتي 2022 و2023 إلكترونياً، وتأدية الضريبة الـمترتبة عليها في حال وجودها

Type
اعلام · Notification
Number
13
Date
04/01/2024
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 13 تاريخ 04/01/2024
Source
Lebanese University

حيث إن وزارة الـمالية وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022 وما بعد،

وحيث إن مهلة التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها مددت لغاية 29/02/2024 ضمناً،

وحيث إنه يتوجب أيضاً التصريح إلكترونياً وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال سنة 2023 في مهلة أقصاها 29/02/2024،

لذلك،

يهم وزارة الـمالية أن تعلم الـمكلفين الـمعنيين بتلك الضريبة أنه اصبح بإمكانهم الولوج إلى النظام الضريبي الإلكتروني eservices.finance.gov.lb من خلال استخدام الـمفاتيح الإلكترونية (اسم الـمستخدم وكلمة السر) الـتـي تخـولـهـم تـقـديـم نـمـوذج التـصـريــح ر 5 والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) إلكترونياً، وتسديد الضريبة في حال توجبها ضمن الـمهلة الـمشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم لغرامات التحقق والتحصيل.