إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـيـن عضـويـن في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 11290 تاريخ 18 نيسان 2023 لا سـيـما الـمواد الأولى والثالثة والرابعة منه (تـعـديـل تعـريـفـة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 478/إ/2023، تاريخ 4 تشرين الأول 2023،
بناء على الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال شهر كانون الثاني 2024،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28 كانون الأول 2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل شطور القيمة والرسوم النوعية (نوعية جمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء، ورسم الاستهلاك الداخلي والرسوم الحمائية النوعية) مقابل البنود التعريفية موضوع الجدولين رقم 1 و2 من الـمرسوم رقم 11290، تاريخ 18 نيسان 2023، والواردة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، بما يتناسب مع الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال شهر كانون الثاني 2024، بحيث تصبح معدلاتها وفقا للجدولين رقم 1 و2 الـمرفقين واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به خلال شهر كانون الثاني 2024.
بيروت في 28 كانون الأول 2023
الرئيس بالوكالة
ريما مكّي
العضو الـمناوب
وسام الغوش
العضو
غراسيا القزي