All legislation

مرسوم Decree No. 12843 12/01/2024

إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12843
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12843 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما 205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 17/8/2023,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /5000/ مليار ل.ل. (خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية)

الغاية من السلفة: متابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023 ودفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والـمهني والجامعة اللبنانية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة برصد اعتماد في الـموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل