المادة 1
تعتبر شهادة الإجازة في «إدارة الأعمال» التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:
أولاً: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداءً من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية العام الجامعي 2022 ــ 2023:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلاً عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيداً نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /6/ أرصدة اختيارية حرة في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /21/ رصيداً إلزامياً في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /42/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص،
ــ /24/ رصيداً إلزامياً في مواد في التركيز،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمـن لائحـة مـواد اختياريـة لا يقل عـدد أرصدتها عن /120/ رصيداً،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1989/2018 تاريخ 13/11/2018، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطاً.
ثانياً: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداءً من العام الجامعي 2023 ــ 2024:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلاً عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وخمسة أرصدة نصف سنوية، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /6/ أرصدة اختيارية حرة في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة.
ــ /15/ رصيداً إلزامياً في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /48/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص،
ــ /24/ رصيداً إلزامياً في مواد في التركيز،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمـن لائحـة مـواد اختيارية لا يقل عـدد أرصـدتها عـن /120/ رصيداً،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الأرقـام 792/2023 إلـى 798/2023 تـاريـخ 8/8/2023، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطاً.