All legislation

قرار Decision No. 551 28/12/2023

إضافة لعبة الـ «بادل تنس» الى ترخيص جمعية «نادي هوبس الرياضي» ـ الشياح

Type
قرار · Decision
Number
551
Date
28/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 551 تاريخ 28/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 193/ش ر تاريخ 16/12/2002 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1798/د تاريخ 14/6/2023،

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 1/12/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سيرالـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

وبعد اقتراح موافقة مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبة الـ «بادل تنس» الى ترخيص جمعية «نادي هوبس الرياضي»

مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:

"جمباز ــ ريشة طائرة ــ كرة طاولة ــ كرة سلة ــ تايكواندو ــ كرة قدم ــ مصارعة ذراع ــ بادل تنس"

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس