إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على الـمرسوم رقم 1566، تاريخ 14/03/2009، (ابرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية),
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //731.688.000// ل.ل (فقط سبعمائة وواحد وثلاثون مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والـمستلـمة بموجـب الإذن الخاص رقـم 758/2023، تـاريـخ 01/06/2023 (الـمطار).
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل