المادة 1
يلغى نص «الـمادة الثامنة» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على الـمصارف اعادة تقييم كامل الـموجودات العقارية (اراضٍ وأبنية) الـمملوكة منها بكامل أسهمها والـموجودات العقارية الـمملوكة بكامل أسهمها من الشركات العقارية التي تساهم فيها هذه الـمصارف وفقاً لأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف وذلك سنوياً ولـمدة خمس سنوات، في حال لحظ القانون امكانية ذلك وشرط تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان من صحة عملية إعادة التخمين على نفقة الـمصرف الـمعني.
ثانياً: يقبل، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين الـمشار اليها اعلاه وذلك ضمن الشرطين الـمتلازمين التاليين:
1 ــ تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان، على نفقة الـمصرف الـمعني، من صحة عملية إعادة التخمين.
2 ــ اتمام عملية إعـادة التخمين فـي مهلة أقصاها 31/12/2024 .
ثالثاً: يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم اعتماد سعر صرف للدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية على أساس السعر الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما في 30/6/2023 ولاحقاً كما في 31 كانون الأول من كل عام".