إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركي كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة ــ الفاو وهي عبارة عن 342 طن من بذار القمح الطري، والهبة الـمقدمة من الـمنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي عبارة عن 20 طن من ذات البذار والتي تم استقدامها من سوريا عبر الـمركز العربي لدراسات الـمناطق الجافة والأراضي القاحلة من صنف إكساد 1133، وأعفيت من كافة الضرائب والرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل