All legislation

مرسوم Decree No. 12855 12/01/2024

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «معهد أمجاد للإبداع الـمهني ـ حارة حريك ـ فرع سابع»

Type
مرسوم · Decree
Number
12855
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 211-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12855 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدين احمد حسين الـموسوي وحسن محمد احمد الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/6018 تاريخ 28/11/2022 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالي خاص باسم «معهد امجاد للإبداع الـمهني ــ حارة حريك ــ فرع سابع".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد احمد حسين الـموسوي الـمولود سنة 1985 وحسن محمد احمد الـمولود سنة 1983 انشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد امجاد للإبداع الـمهني ــ حارة حريك ــ فرع سابع» على العقار رقم 6612 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا(.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:

1 ــ التدريب الـمهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص:

لغات الكومبيوتر: ميكروسوفت اوفيس

اخصائي في تكنولوجيا الـمعلومات

ادارة التغذية

نزع الشعر بالكهرباء والليزر

اخصائي في التدريب على البرامج الالكترونية في البورصة

فن اللياقة وآداب السلوك

تفصيل وخياطة

التقديم التلفزيوني

اخصائي في الـموسيقى

فن هندسة التجميل الداخلي والزخرفي

تقني تصوير اشعة

تقنيات اللياقة البدنية

التأهيل الرياضي

تقني أجهزة الـمراقبة والحماية الالكترونية

الطباعة على الكمبيوتر

ربط شبكات الكمبيوتر

تركيب الاظافر

تنظيف البشرة

علوم السياحة والسفر

تصميم وتنفيذ ازياء الـمسرح

اخصائي تمثيل مسرحي

اخصائي تقنيات وفنون الاخراج التلفزيوني

تقنيات الصحافة

الديكور العام

اسعافات اولية

تقنيات التدريب الشخصي

الفنون الكشفية

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي