All legislation

مرسوم Decree No. 12681 08/12/2023

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني - معهد دير عمار الفني الرسمي

Type
مرسوم · Decree
Number
12681
Date
08/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12681 تاريخ 08/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهـبـة العينية الـمقدمة من جمعية علـم بالقلـم لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد دير عمار الفني الرسمي، وهي عبارة عن تركيب نظام الواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقدر قيمتها بحوالي /5530/د.أ (خمسة آلاف وخمسماية وثلاثون دولارا اميركيا) اي ما يعادل /82.950.000/ (فقط اثـنان وثمانون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير).

الواح شمسية

عدد 8

1280 دولار اميركي

محول انفرتر

عدد 1

1400 دولار اميركي

بطارية

عدد 1

2350 دولار اميركي

تركيب وتوصيل الى الشبكة

لوحة كهربائية مع حماية

500 دولار اميركي

مجموع 5530 د.أ

(خمسة آلاف وخمسماية وثلاثون دولارا اميركيا)

(فقط اثنان وثمانون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير)

5530 دولار اميركي

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بيروت في 8/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل