All legislation

مرسوم Decree No. 12933 19/01/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الأساسي لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12933
Date
19/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 214-216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12933 تاريخ 19/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

231.983.000 /ل.ل.

;فقط مائتان وواحد وثلاثون مليون وتسعماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

231.983.000 /ل.ل.

لتـنـفـيـذ مشـروع عـقـد مصالحة الناجم عن اشغال مبنى مدرسـة ضهر العين الرسـمية عـن الفـتـرة الـممتـدة من 1/1/2016 لغاية 31/12/2018 وفـقـا لـرأي هيـئـة التشريع والاستشارات رقـم 628/2019 تاريخ 22/7/2019

فقط مائتان وواحد وثلاثون مليون وتسعماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

91.492.000 /ل.ل.

;فقط واحد وتسعون مليون وأربعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الاساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

91.492.000 /ل.ل.

;لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالك العقار رقـم 4870/ بعلبك بدل إشغال مبنى مدرسة بعلبك الثانية الجديدة الرسمية الـمختلطة ــ انكليزي خلال الفترة الـممتدة من 3/11/2014 لغاية 2/3/2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 2/2018 تاريخ 2/1/2018

فقط واحد وتسعون مليون وأربعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقا مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

94.339.000 /ل.ل.

;فقط أربعة وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

94.339.000/ ل.ل

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة العائد للـمبنى القائم على العقارات رقم 1750 ــ 1753 ــ 1754 من منطقة العمروسية العقارية الـمستأجر لصالح مدرسة العمروسية الأولى الرسمية لتسديد بدل اشغاله عن الفترة الـممتدة بين 21/2/2017 لغاية 28/5/2017 وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارا ت رقم 102/2018 تاريخ 29/1/2018

فقط أربعة وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 417.814.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وسبعة عشر مليون وثمانماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الصحة العامة