المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
231.983.000 /ل.ل.
;فقط مائتان وواحد وثلاثون مليون وتسعماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
231.983.000 /ل.ل.
لتـنـفـيـذ مشـروع عـقـد مصالحة الناجم عن اشغال مبنى مدرسـة ضهر العين الرسـمية عـن الفـتـرة الـممتـدة من 1/1/2016 لغاية 31/12/2018 وفـقـا لـرأي هيـئـة التشريع والاستشارات رقـم 628/2019 تاريخ 22/7/2019
فقط مائتان وواحد وثلاثون مليون وتسعماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
91.492.000 /ل.ل.
;فقط واحد وتسعون مليون وأربعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الاساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
91.492.000 /ل.ل.
;لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالك العقار رقـم 4870/ بعلبك بدل إشغال مبنى مدرسة بعلبك الثانية الجديدة الرسمية الـمختلطة ــ انكليزي خلال الفترة الـممتدة من 3/11/2014 لغاية 2/3/2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 2/2018 تاريخ 2/1/2018
فقط واحد وتسعون مليون وأربعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقا مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
94.339.000 /ل.ل.
;فقط أربعة وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
94.339.000/ ل.ل
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة العائد للـمبنى القائم على العقارات رقم 1750 ــ 1753 ــ 1754 من منطقة العمروسية العقارية الـمستأجر لصالح مدرسة العمروسية الأولى الرسمية لتسديد بدل اشغاله عن الفترة الـممتدة بين 21/2/2017 لغاية 28/5/2017 وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارا ت رقم 102/2018 تاريخ 29/1/2018
فقط أربعة وتسعون مليون وثلاثماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 417.814.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وسبعة عشر مليون وثمانماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية