إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (انشاء مؤسسة كهرباء لبنان)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2023 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 355 ــ 22/2022 تاريخ 21/9/2022،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح مؤسسة كهرباء لبنان الخاصة ببرنامج إنارة INARA عن الفترة لغاية أيلول 2026 لإعادة تأهيل معمل رشميا الـمائي (تقديم قطع غيار وأشغال) بهدف زيادة إمدادات توليد الكهرباء وزيادة انتاجيتها وفعاليتها، وذلك وفقاً لـمضمون قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 355 ــ 22/2022 تاريخ 21/9/2022 .
تعفى الـمستوردات موضوع الهبة من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانوناً بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على أن لا يشمل الإعفاء متعهدي تنفيذ أشغال الـمشروع.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الإمضاء: هكتور الحجار
وزير الـمهجرين
الإمضاء: عصام شرف الدين
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض