All legislation

مرسوم Decree No. 12684 08/12/2023

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني - معهد الهرمل الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
12684
Date
08/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12684 تاريخ 08/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب LOST فرع الهرمل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد الهرمل الفني، وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر مكتبية عدد 6 بقيمة حوالي /1800/ د.أ فقط الف وثمانماية دولارا اميركيا ما يعادل /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون الف ليرة لبنانية لا غير.

الوصف

النوعية

العدد

6

6

6

6

6

TC 800 Core I 3

CORE I3

LCD display 20 inch

LCD 20 INCH

Mouse

HP M10 wired mouse

Keyboard

HP Wired keyboard k 1600

ups

ACTICE 850

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بيروت في 8/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الدفاع الوطني