إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب LOST فرع الهرمل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد الهرمل الفني، وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر مكتبية عدد 6 بقيمة حوالي /1800/ د.أ فقط الف وثمانماية دولارا اميركيا ما يعادل /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون الف ليرة لبنانية لا غير.
الوصف
النوعية
العدد
6
6
6
6
6
TC 800 Core I 3
CORE I3
LCD display 20 inch
LCD 20 INCH
Mouse
HP M10 wired mouse
Keyboard
HP Wired keyboard k 1600
ups
ACTICE 850
يُبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 8/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
وزارة الدفاع الوطني