المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/400.000.000/ ل.ل
فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية
موزعة بين
إلى الجزء الأول
الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
/250.000.000/ ل.ل.
فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
إلى الجزء الأول
الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
/150.000.000/ل.ل.
فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.