All legislation

مرسوم Decree No. 12847 12/01/2024

اعطاء وزارة الاقتصاد والتجارة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12847
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 217-218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12847 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(,

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعطيت وزارة الاقتصاد والتجارة سلفة خزينة بقيمة /231.249.100.000/ ليرة لبنانية (فقط مئتان وواحد وثلاثون مليارا ومئتان وتسعة وأربعون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: لسداد فواتير تعود لشراء القمح الـمدعوم قبل تطبيق الآلية الـمعتمدة لدعم القمح من خلال مشروع «الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح»

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية، على ان تدفع على أربع دفعات متساوية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او باعتماد يرصد في الـموازنة العامة للوزارة لعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الاقتصاد والتجارة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل