إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(,
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
أعطيت وزارة الاقتصاد والتجارة سلفة خزينة بقيمة /231.249.100.000/ ليرة لبنانية (فقط مئتان وواحد وثلاثون مليارا ومئتان وتسعة وأربعون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: لسداد فواتير تعود لشراء القمح الـمدعوم قبل تطبيق الآلية الـمعتمدة لدعم القمح من خلال مشروع «الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح»
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية، على ان تدفع على أربع دفعات متساوية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او باعتماد يرصد في الـموازنة العامة للوزارة لعام 2024 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الاقتصاد والتجارة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمضاء: أمين سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل