المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من بلدية صيدا لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية ــ الـمؤسسة العامة للإسكان وهي عبارة عن العقارات التالية: 297 ــ 1652 ــ 1654 ــ 1899 ــ 2285 ــ 2444 من منطقة الدكرمان العقارية.
مرسوم Decree No. 12760 20/12/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 (انشاء الـمؤسسة العامة للإسكان)،
بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من بلدية صيدا لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية ــ الـمؤسسة العامة للإسكان وهي عبارة عن العقارات التالية: 297 ــ 1652 ــ 1654 ــ 1899 ــ 2285 ــ 2444 من منطقة الدكرمان العقارية.
تُعفى هذه العقارات من كافة الرسوم، لا سيما التسجيل والطوابع الـمالية.
تُطبق على تمليك هذه العقارات وأقسامها من شاغليها أحكام القانون رقم 525/2003 (تمليك عقارات الـمصلحة الوطنية للتعمير (الـملغاة).
تُحصّل أثمان الأقسام الـمفرزة عن هذه العقارات قبل تمليكها من شاغليها لصالح الـمؤسسة العامة للإسكان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمـضاء: هكتور الحجار وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل