إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات القطرية عبر شركة QATAR ENERGY لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ شحنات من مادة البنزين 95 أوكتان و/3/ شحنات من مادة الديزل بحوالي /28.500/ طن متري وسيتم تفريغها في منشآت نفط الزهراني، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية والـمرفـئية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمُضافة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل