All legislation

مرسوم Decree No. 12665 05/12/2023

قبول هبة مقدمة من السلطات القطرية عبر شركة QATAR ENERGY لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
12665
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12665 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات القطرية عبر شركة QATAR ENERGY لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ شحنات من مادة البنزين 95 أوكتان و/3/ شحنات من مادة الديزل بحوالي /28.500/ طن متري وسيتم تفريغها في منشآت نفط الزهراني، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية والـمرفـئية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمُضافة.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل