إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام(، لا سيما الـمادة الرابعة منه،
بناء على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تؤلف اللجنة الـمختصة الـمنصوص عنها فـي الـمادة الثالثة مـن القانون رقـم 45 تـاريــخ 24/11/2004 على الشكل التالي:
السيد محمد ابو حيدر، مدير عام الاقتصاد والتجارة رئيسا
السيد خليل الخوري، ممثل عن الـمجلس الأعلى للجمارك عضوا
السيدة هبة شحادة، ممثل عن وزارة الصناعة عضوا
السيدة فاتن خليل، ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
الـمحامي جان تابت، ممثل عن نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان عضوا
تقوم اللجنة بالـمهام التي يخولها إياها قانون النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام.
على السادة الـمعنيين تقديم في مهلة شهرين من تاريخ توليهم العمل تصريحا موقعا منهم يبينون فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين في لبنان والخارج وذلك عملا بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: أمين سلام
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل