إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022),
بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /1.161.370.000/ ل.ل، (مليار ومئة وواحد وستون مليون وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجور العاملين لديها عن الفترة الـممتدة من 01/06/2023 لغاية 31/12/2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل