All legislation

مرسوم Decree No. 12761 20/12/2023

إعطاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12761
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4231-4232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12761 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022),

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /1.161.370.000/ ل.ل، (مليار ومئة وواحد وستون مليون وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجور العاملين لديها عن الفترة الـممتدة من 01/06/2023 لغاية 31/12/2023 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل