إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 8905 تاريخ 4/3/2022 (ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الـمتضمنة هبة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7361 تاريخ 12/1/2021 (ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الـمتضمنة منحة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
يخصص مبلغ قدره /50/ مليون يوان صيني من أصل الهبة الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الـموقعة بتاريخ 2/9/2020 ومبلغ /14/ مليون يوان من أصل الهبة الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الـموقعة بتاريخ 17/11/2020 لصالح وزارة الاتصالات ــ هيئة أوجيرو، من أجل تزويد /385/ مركزا تابعا لهيئة أوجيرو بأنظمة الطاقة الشمسية.
أعفيت التجهيزات الـمقدمة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية الـمتوجبة بما فيها الحد الادنى والرسم الاستهلاكي والرسم الاضافي 3% والـمرفئية والضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل