All legislation

مرسوم Decree No. 12926 18/01/2024

قبول هبة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الاتصالات ـ هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
12926
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 218-219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12926 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 8905 تاريخ 4/3/2022 (ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الـمتضمنة هبة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7361 تاريخ 12/1/2021 (ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الـمتضمنة منحة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخصص مبلغ قدره /50/ مليون يوان صيني من أصل الهبة الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الـموقعة بتاريخ 2/9/2020 ومبلغ /14/ مليون يوان من أصل الهبة الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الـموقعة بتاريخ 17/11/2020 لصالح وزارة الاتصالات ــ هيئة أوجيرو، من أجل تزويد /385/ مركزا تابعا لهيئة أوجيرو بأنظمة الطاقة الشمسية.

أعفيت التجهيزات الـمقدمة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية الـمتوجبة بما فيها الحد الادنى والرسم الاستهلاكي والرسم الاضافي 3% والـمرفئية والضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل