المادة 1
يعدل استثنائياً توزيع الاسقف الـمالية لبعض الـمستشفيات الحكومية والخاصة الـمتعاقد معها خلال العام 2023 والـمخصصة للعام 2023 حصراً وفقاً للجدول التالي:
مرسوم Decree No. 12658 05/12/2023
إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022) لا سيما الـمادة 11 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع الـمستشفيات الخاصة)،
بناء على الـمرسوم 10944 تاريخ 05/12/2022 (توزيع الاعتمادات الـمخصصة للـمعالجة في الـمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة) ,
وبناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
يعدل استثنائياً توزيع الاسقف الـمالية لبعض الـمستشفيات الحكومية والخاصة الـمتعاقد معها خلال العام 2023 والـمخصصة للعام 2023 حصراً وفقاً للجدول التالي:
تبقى باقي الاسقف الـمالية للـمستشف يات الحكومية والخاصة والـمراكز والـمؤسسات والجمعيات التي تم ابرام عقودها عن العام 2023 وتصديقها من الـمراجع الـمختصة والواردة ضمن الـمرسوم 10944 تاريخ 05/12/2022 بكل أنواعها دون تعديل.
تلغى الاسقف الـمالية عن العام 2023 حصراً، الـمخصصة للـمستشفيات والـمراكز والـمؤسسات والجمعيات الواردة في الـمرسوم 10944 تاريخ
05/12/2022، والتي لـم يتم إبرام عقودها الى تاريخه.
لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقاً لـمقتضيات الـمصلحة العامة وضمن سقف الإعتمادات الـمقترحة من قبل الوزارة في قانون موازنة 2022 .
ينشر هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل