All legislation

مرسوم Decree No. 12658 05/12/2023

توزيع الاعتمادات الـمخصصة للـمعالجة في الـمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12658
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4102-4104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12658 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022) لا سيما الـمادة 11 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع الـمستشفيات الخاصة)،

بناء على الـمرسوم 10944 تاريخ 05/12/2022 (توزيع الاعتمادات الـمخصصة للـمعالجة في الـمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة) ,

وبناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل استثنائياً توزيع الاسقف الـمالية لبعض الـمستشفيات الحكومية والخاصة الـمتعاقد معها خلال العام 2023 والـمخصصة للعام 2023 حصراً وفقاً للجدول التالي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

تبقى باقي الاسقف الـمالية للـمستشف يات الحكومية والخاصة والـمراكز والـمؤسسات والجمعيات التي تم ابرام عقودها عن العام 2023 وتصديقها من الـمراجع الـمختصة والواردة ضمن الـمرسوم 10944 تاريخ 05/12/2022 بكل أنواعها دون تعديل.

المادة 3

تلغى الاسقف الـمالية عن العام 2023 حصراً، الـمخصصة للـمستشفيات والـمراكز والـمؤسسات والجمعيات الواردة في الـمرسوم 10944 تاريخ

05/12/2022، والتي لـم يتم إبرام عقودها الى تاريخه.

المادة 4

لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقاً لـمقتضيات الـمصلحة العامة وضمن سقف الإعتمادات الـمقترحة من قبل الوزارة في قانون موازنة 2022 .

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل