All legislation

تعميم Circular No. 29 18/12/2023

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمحامين

Type
تعميم · Circular
Number
29
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 29 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

عطفا على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الـمتعلقة بتسهيل مراجعات الـمحامين في الإدارات الـعـامـة والـمؤسسات العامة والبلديات، والتي كـان آخـرهـا التعـمـيـم رقم 25/2021 تاريخ 13/12/2021 الذي أكد على جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى العاملين لديها كافة لإستقبال الـمحامين في أي وقت خلال الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، لاسيما وأن هذه الـمراجعات تتسم في معظم الأحيان بطابع العجلة نظرا لإرتباطها بمهل قانونية،

فإننا نؤكد الطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى العاملين لديها كافة، ضرورة إستقبال الـمحامين في أي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، والعمل قدر الإمكان على تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للنظر فيها.