المادة 1
يمدد إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/1/2024 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 الـمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة وفقا لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتبارا من 16/11/2022 .
قرار Decision No. 906 21/12/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لاسيما الـمادة 22 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية)،
بناء على القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 الـمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة وفقا لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتبارا من 16/11/2022،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يمدد إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/1/2024 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 الـمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة وفقا لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتبارا من 16/11/2022 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويُعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.
21 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل