المادة 1
تمنح جمعية «الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار ريما يونس للنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة ريما محمد يونس، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 317 18/12/2023
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلـم والخبر رقم 149 تاريخ 17/1/2020 وتعديليه برقم 1550 تاريخ 10/12/2020 ورقم 1553 تاريخ 16/12/2022 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية» ممثلة بشخص السيدة ريما محمد يونس.
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 242 تاريخ 13/3/2023 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح جمعية «الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار ريما يونس للنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة ريما محمد يونس، اللبنانية الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري