All legislation

مرسوم Decree No. 12683 08/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة من نادي روتاري عاليه ونادي روتاري بيروت سيدرز لصالح شركة تلفزيون لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12683
Date
08/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12683 تاريخ 08/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من نادي روتاري عاليه ونادي روتاري بيروت سيدرز لصالح شركة تلفزيون لبنان، وهي عبارة عن /10/ DESKTOPS وتقدر قيمتها بحوالي /7000/د.أ. (سبعة آلاف دولار أميركي) ما يعادل /105.000.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل