إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من نادي روتاري عاليه ونادي روتاري بيروت سيدرز لصالح شركة تلفزيون لبنان، وهي عبارة عن /10/ DESKTOPS وتقدر قيمتها بحوالي /7000/د.أ. (سبعة آلاف دولار أميركي) ما يعادل /105.000.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل