المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /178/ تاريخ 29/10/1993 الـمعطى الى وكالة فرناس للسياحة والسفر ش.م.ل. على العقار رقم /568/ قسم /5/ رأس بيروت ــ شارع التنوخين/ الكويت ــ بناية شهاب ــ الطابق الأول، وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 283 02/11/2023
إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منه،
بناء على الطلب الـمقدم من وكالة فرناس للسياحة والسفر ش.م.ل. رقم 844/2 تاريخ 9/8/2023 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 28/9/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /178/ تاريخ 29/10/1993 الـمعطى الى وكالة فرناس للسياحة والسفر ش.م.ل. على العقار رقم /568/ قسم /5/ رأس بيروت ــ شارع التنوخين/ الكويت ــ بناية شهاب ــ الطابق الأول، وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار