إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/09/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 1996/07/24 (انشاء الـمؤسسة العامة للإسكان لاسيما الـمادة العاشرة منه(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 77164 تاريخ 25/6/1997 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الـمالية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة غير الـمشروطة والـمقدمة من بنك عوده ش.م.ل. في الـمركز الرئيسي للـمؤسسة العامة للإسكان بهدف شراء مازوت للـمولد الكهربائي وتصليح وصيانة سيارة الـمؤسسة بهدف تنظيم وتسهيل شؤون الـمواطنين اللبنانيين وانطلاقا من حرص بنك عوده ش.م.ل. على توطيد التعاون وتطوير العلاقة مع الـمؤسسة العامة للإسكان وتقدر قيمة الهبة الإجمالية بمبلغ /80000000/ ل.ل فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الإمضاء: هكتور الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل