المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدتان:
الاسم والشهرة الفـرع الـمحافظـة
شفيقه علي الديراني الهندسة الـمدنية جبل لبنان
ايمان محمد عيد الهندسة الـمعمارية بيروت
قرار Decision No. 30 10/01/2024
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبتي العلاقة الـمسجلين برقم 2107/ق تاريخ 14/11/2023 و2179/ق تاريخ 23/11/2023،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 14/12/2023،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدتان:
الاسم والشهرة الفـرع الـمحافظـة
شفيقه علي الديراني الهندسة الـمدنية جبل لبنان
ايمان محمد عيد الهندسة الـمعمارية بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/1/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري