المادة 1
عُين السيد عبدالله جبرين الجبيلي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كرم عصفور، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد مخائيل سليم الياس الشاطر الشاطر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 23 11/01/2024
ان وزير الداخلية والبلديات ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947وتعديلاته ,
بناء على إحـالـة محافظ عكار رقـم 1677 تـاريــخ 1/11/2023 ,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد عبدالله جبرين الجبيلي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كرم عصفور، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد مخائيل سليم الياس الشاطر الشاطر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي