All legislation

قرار Decision No. 23 11/01/2024

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كرم عصفور ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
11/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 11/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947وتعديلاته ,

بناء على إحـالـة محافظ عكار رقـم 1677 تـاريــخ 1/11/2023 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد عبدالله جبرين الجبيلي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كرم عصفور، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد مخائيل سليم الياس الشاطر الشاطر، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي