المادة 1
عُينت السيدة مريم نقولا السيقلي، باعتبارها العضو الإختياري الثاني في بلدة كفرمشكي، مختارا بديلا عن الـمختار السيد نصرالله يوسف نصرالله الـمتغيب عن ممارسة مهامه دون مبرر وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1534 06/12/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته ,
بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 616/4 تـاريــخ 9/5/2023 الـمتضمنة مطالعة قائمقامية راشيا والـمتعلقة بإقتراح تعيين مختار بديل عن مختار كفرمشكي السيد نصرالله يوسف نصرالله الـمتغيب عن ممارسة مهامه دون إجازة ودون مبرر مشروع ,
بناء على رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 17 تاريخ 30/1/2013 الـمتضمن بأنه في حال غياب النص الصريح في هذا الـموضوع، يعود لوزير الداخلية أن يُعين بديلا عن الـمختار الـمتغيب عن مهامه دون إجازة ودون مبرر مشروع ,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين ,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُينت السيدة مريم نقولا السيقلي، باعتبارها العضو الإختياري الثاني في بلدة كفرمشكي، مختارا بديلا عن الـمختار السيد نصرالله يوسف نصرالله الـمتغيب عن ممارسة مهامه دون مبرر وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي